النووي

401

روضة الطالبين

فرع للواطئ بشبهة أو في نكاح فاسد إسكان المعتدة . فصل في مسائل تتعلق بالعدد إحداها : إذا طلق الغائب ، أو مات ، فالعدة من حين الطلاق أو الموت ، لا من بلوغ الخبر . الثانية : لو نكحت المعتدة بعد مضي قرء ، ووطئها الزوج الثاني ، ثم جاء الأول ووطئها بشبهة ، ثم فرق بينهما وبين الثاني ، فتشتغل بالباقي من عدة الطلاق وهو قرءان ، ويدخل فيه قرءان من عدة وطئ الشبهة ، ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء ، ثم تعتد عن الأول بقرء لما بقي من عدة الشبهة ، ذكره القفال في الفتاوى . الثالثة : مات زوج المعتدة ، فقالت : انقضت عدتي قبل موته ، لا يقبل قولها في ترك العدة ، ولا ترث لاقرارها . الرابعة : في فتاوى القفال : أن المعتدة لو أسقطت مؤنة السكنى عن الزوج ، لم يصح الاسقاط ، لأن السكنى تجب يوما فيوما ، ولا يصح إسقاط ما لم يجب . الخامسة : في فتاوى القفال : أن المنكوحة لو وطئت بشبهة ، وصارت في العدة ، فوطئها الزوج ، لم يقطع وطؤه عدة الشبهة ، لأن وطئ الزوج لا يوجب عدة ، فلا يقطعها كما لو زنت المعتدة . الباب الخامس في الاستبراء فيه ثلاثة أطراف . الأول : فيما يتعلق بنفس الاستبراء ، فإن كانت المستبرأة من ذوات الأقراء ،