النووي
329
روضة الطالبين
الأصح . فرع اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم ، فلو حكم الزوجان فيه رجلا ، فإن قلنا : لا يجوز التحكيم في المال ، لم يجز في اللعان ، وإلا فوجهان . وقطع المتولي بأنه لا يصح التحكيم إذا كان هناك ولد ، إلا أن يكون بالغا ويرضى بحكمه . قال : ولو قذف العبد زوجته ، وطلبت الحد ، ففي تولي السيد اللعان خلاف بناء على إقامته الحد على عبده وسماع البينة إن جوزناها تولى اللعان ، وزوج الأمة إذا قذفها ولاعن ، هل يتولى سيدها لعانها ؟ فيه هذا الخلاف .