النووي

132

روضة الطالبين

كل واحدة من الأوليين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة ، وطلقت الرابعة طلقة ثالثة ، فإذا ولدت ، انقضت عدتها ، وطلقت كل واحدة من الأوليين طلقة ثالثة إن بقيتا في العدة ، وعلى قياس ابن القاص : لا تطلق كل واحدة من الأوليين إلا طلقة ، ولا كل واحدة من الأخريين إلا طلقتين . فرع قال ابن الحداد : ولو قال للأربع : كلما ولدت كل واحدة منكن فصواحبها طوالق ، ثم طلق كل واحدة منهن طلقة منجزة ، ثم ولدن على الترتيب ، فالأولى مطلقة بالتنجيز ، وتنقضي عدتها بولادتها ، ويقع على الثانية بولادة الأولى طلقة ، وهي مطلقة بالتنجيز ، وتنقضي عدتها عن طلقتين بولادتها ، وتطلق كل واحدة من الثالثة والرابعة ثلاثا ، واحدة بالتنجيز ، واثنتان بولادة الأوليين ، وعلى قياس ابن القاضي : لا يقع على الجميع إلا المنجزة . فرع قال للأربع : كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق ، فقد علق بولادة كل منهن طلاق الوالدة وغيرها ، فإن ولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن ولدن مرتبا ، طلقت الأولى ثلاثا ، طلقة بولادة نفسها ، وثانية بولادة الثانية ، وثالثة بولادة الثالثة إن بقيت في العدة ، وتعتد بالأقراء وتطلق الثانية بولادة الأولى ، ولا تطلق بولادة نفسها على المذهب ، وتنقضي عدتها ، وعلى نصه في الاملاء : تطلق أخرى وتعتد بالأقراء ، وتطلق الثالثة بولادة الأوليين ، وهل تطلق بولادة نفسها ثالثة ؟ فيه الخلاف ، والرابعة تطلق بولادة الأوليات ثلاثا ، وتنقضي عدتها بولادتها ، ولا يقع بولادتها شئ على الأوليات لبينونتهن . فرع : قال للأربع : كلما ولدت ثنتان منكن ، فالأخريان طالقان ، فولدن مرتبا ، لم تطلق واحدة بولادة الأولى ، لأنه علق بولادة ثنتين ، فإذا ولدت الثانية ، طلقت الثالثة والرابعة طلقة طلقة ، ولا يقع على الأوليين شئ ، لأن المعلق به طلاق ثنتين بولادة أخريين . وإذا ولدت الثالثة ، فوجهان ، أصحهما : لا تضم الثالثة إلى الثانية ، ولا يقع بولادتها طلاق حتى تلد الرابعة ، فإذا ولدت ، فعلى قياس ابن الحداد : تطلق الأوليان طلقة طلقة ، ويعتدان بالأقراء ، وتنقضي عدة الأخريين بولادتهما ، وعلى قياس ابن القاص : لا تطلق الأوليان بولادة الأخريين ،