النووي

88

روضة الطالبين

ترث ، وإن ولدتهما ، ورثا ، فهي زوجة الأب ، وقد مات الأب قبله . والورثة الظاهرون : أم ، وجد ، وأخت لأبوين . نوع آخر : قالت : إن ولدت ذكرا ، ورث وورثت . وإن ولدت أنثى ، لم ترث ولا أرث ، فهي بنت ابن الميت ، وزوجة ابن ابن له آخر ، وهناك بنتا صلب . ولو قالت : إن ولدت ذكرا ، لم يرث ولم أرث ، وإن ولدت أنثى ، ورثنا ، فهي بنت ابن ابن الميتة ، وزوجة ابن ابن آخر . والورثة الظاهرون : زوج ، وأبوان ، وبنت ابن . ولو قالت : إن ولدت ذكرا ، فلي الثمن وله الباقي ، أو أنثى ، فالمال بيني وبينها سواء ، وإن أسقطت ميتا ، فالمال كله لي ، فهي امرأة أعتقت عبدا ثم تزوجته فمات وهي حبلى منه . نوع آخر : قال رجل : لا تعجلوا ، فامرأتي غائبة ، إن كانت ميتة ، ورثت أنا ، وإن كانت حية ، ورثت ولم أرث ، فهذا أخو الميت لأبيه ، وزوجته الغائبة أخت الميت لامه ، وله معها أم وأختان لأبوين . ولو قال : إن كانت حية ، ورثت دونها ، أو ميتة ، فلا شئ لنا ، هي امرأة ماتت عن زوج وأم ، وجد ، وأخت لأم ، وأخ لأب قد نكحها ، وهي الغائبة . نوع آخر : امرأة وزوجها ، أخذا ثلاثة أرباع المال ، وأخرى وزوجها أخذا الربع ، صورته : أخت لأب ، وأخرى لام وابنا عم أحدهما أخ لام ، والذي هو أخ لام ، زوج الأخت للأب ، والآخر زوج الأخت للأم ، فللأخت للأب النصف ، وللأخ وللأخت للأم الثلث ، والباقي بين ابني العم . زوجان أخذا ثلث المال ، وآخران ثلثيه ، صورته : أبوان ، وبنت ابن في نكاح ابن ابن ابن آخر . رجل وابنته ، ورثا مالا نصفين ، صورته : ماتت عن زوج هو ابن عم وبنت منه . رجل وزوجتاه ، ورثوا المال أثلاثا ، صورته : بنتا ابنين في نكاح ابن أخ ، أو ابن ابن ابن .