النووي
89
روضة الطالبين
ابن زوجة ، وسبعة إخوة لها ، ورثوا مالا بالسوية ، صورته : نكح ابن رجل أم امرأته وأولدها سبعة ، ومات الرجل بعد الابن عن زوجة وسبعة بني ابن ، هم إخوتها لام ، فلها الثمن ، ولهم الباقي . نوع آخر : امرأة ورثت أربعة أزواج ، واحد بعد واحد ، فحصل لها نصف أموالهم ، هم أربعة إخوة لأب ، كان لهم ثمانية عشر دينارا للأول ثمانية ، وللثاني ستة ، وللثالث ثلاثة ، وللرابع دينار . امرأة ورثت خمسة أزواج ، فحصل لها نصف أموالهم ، هم خمسة إخوة ، لهم ثمانية وأربعون دينارا ، للأول ستة عشر ، وللثاني ثلاثة عشر ، وللثالث تسعة وللرابع ثلاثة ، وللخامس سبعة . فلو كانوا ثلاثة ، وورثت النصف ، فهم ثلاثة إخوة ، لهم مائة وثمانية وثلاثون ، للأول مائة وثمانية وعشرون ، وللثاني ثمانية ، وللثالث ديناران . نوع آخر : قال صحيح لمريض : أوص ، فقال : إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك ، فالصحيح ، أخو المريض لامه وابن عمه ، فأخواه أخوا المريض لامه ، وأبواه عم المريض وأمه ، وعماه عما المريض ، والحاصل ثلاثة إخوة لام ، وأم ، وثلاثة أعمام . ولو قال : يرثني أبواك وعماك وخالاك ، فالصحيح ابن أخي المريض لأبيه ، وابن أخته لامه ، وله أخوان آخران لأب ، وأخوان لام . ولو قال ، يرثني جدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك ، فجدتا الصحيح زوجتا المريض ، وأختاه من الأم أختا المريض من الأب ، وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريض ، والأخرى أخته للأب ، وبنتا الصحيح أختا المريض من الأم ، ولدتهما له أم المريض . والحاصل : زوجتان وثلاث أخوات لأب ، وأختان لام ، وأم . ولو قال : يرثني زوجتاك ، وبنتاك ، وأختاك ، وعمتاك ، وخالتاك ، فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه ، وبنتا الصحيح أختا المريض لامه ، وأختا الصحيح لامه أختا المريض لأبيه ، وعمتا الصحيح إحداهما لأب والأخرى لام ، وخالتاه كذلك ، وأربعهن زوجات المريض ، فالحاصل : أربع زوجات ، وأم ، وأختان لام ، وثلاث أخوات لأب .