النووي

74

روضة الطالبين

عشر ، فهو للزوجات . وضربت سهام الأخوة ، وهي أربعة ، في الخمسة ، تبلغ عشرين ، فهو نصيبهم ، وسهام الأخوات ، وهي ثمانية ، في الخمسة ، تبلغ أربعين ، فهو نصيبهن . وإن شئت قسمت وفق التركة ، وهو خمسة ، على وفق المسألة وهو واحد ، يخرج خمسة ، تضرب في سهام كل وارث ، يكون على ما ذكرنا . فرع فإن كانت التركة عددا وكسرا ، نظر ، إن كان الكسر واحدا ، ضربت مخرج ذلك الكسر في الصحاح ، فما خرج فرد عليه الكسر ، وأقسم المجموع على الورثة كما تقسم الصحاح ، ثم اجعل ما خرج بالقسمة بعدد فخرج ذلك الكسر واحدا صحيحا ، وأضف إليه الباقي . مثاله : زوج وأختان ، والتركة عشرة دراهم ونصف ، تضرب مخرج النصف ، وهو اثنان ، في العشرة ، تبلغ عشرين ، وتزيد على النصف واحدا ، فكأن التركة أحد وعشرون صحاحا ، تعمل بها عملك بالصحاح ، فيخرج للزوج تسعة أنصاف هي أربعة دراهم ونصف ، ولكل أخت ستة أنصاف وهي ثلاثة دراهم . ولو كانت المسألة بحالها ، والتركة ثمانية وثلاثة أرباع ، ضربت مخرج الربع ، وهو أربعة ، في الثمانية ، تبلغ اثنين وثلاثين ، تزيد عليه الكسر ، وهو ثلاثة ، تبلغ خمسة وثلاثين ، تقسم كقسمة الصحاح ، يخرج للزوج خمسة عشر ، وهو ثلاثة دراهم وثلاثة أرباع درهم ، ولكل أخت عشرة ، وهي درهمان ونصف . وإن كان مع الصحاح كسران ، كربع وسدس ، أخذت مخرج مجموعهما ، وهو إثنا عشر وضربته في الصحاح ، وتممت العمل كما ذكرنا .