النووي
719
روضة الطالبين
قبول ، لغا . وفي التهذيب أيضا أنه لو قال : طلقتك ثلاثا ، واحدة بألف ، وقع الثلاث واستحق ثلث الألف ، ويعود فيه الاشكال . المسألة الثالثة : قالت : طلقني واحدة بألف ، فقال : أنت طالق ثلاثا ، وقع الثلاث واستحق الألف . وهل الألف في مقابلة الثلاث أم الواحدة ؟ وجهان . ظاهر النص : ثانيهما ، ولا يتعلق بالخلاف فائدة حكمية . ولو قال : بعني هذا العبد بألف ، فقال : بعتكه مع هذين العبدين بألف ، فالبيع باطل على الصحيح ، لأنه معاوضة محضة بخلاف الخلع فإنه كالجعالة . وقيل : يصح البيع في الجميع ، وقيل : يصح في العبد المسؤول خاصة . ولو أعاد في الجواب ذكر الألف . فقال : طلقتك ثلاثا بألف ، فهل يقع الثلاث بألف ، أم الثلاث بثلث الألف ، أم واحدة بثلث الألف ولا يقع الاخريان أم لا يقع شئ أصلا ؟ فيه أربعة أوجه . أصحها : الأول . وينبغي أن تطرد هذه الأوجه فيما إذا لم يعد ذكر الألف . ولو قالت : طلقني