النووي

646

روضة الطالبين

دعوة تتخذ بسرور حادث ، من نكاح أو ختان أو غيرهما . لكن الأشهر استعمالها عند الاطلاق في النكاح ، وتقيد في غيره ، فيقال : وليمة الختان وغيره ، ويقال لدعوة الختان : إعذار ، ولدعوة الولادة : عقيقة ، ولسلامة المرأة من الطلق : خرس . وقيل : الخرس لطعام الولادة ، ولقدوم المسافر : نقيعة ، ولاحداث البناء : وكيرة ، ولما يتخذ للمصيبة : وضيمة ، ولما يتخذ بلا سبب : مأدبة . قلت : الاعذار بالعين المهملة ، وبالذال المعجمة . والخرس ، بضم الخاء المعجمة ، وبالسين المهملة ، ويقال : بالصاد . المأدبة ، بضم الدال وفتحها . والوضيمة ، بكسر الضاد المعجمة . وقول الأصحاب : النقيعة لقدوم المسافر ، ليس فيه بيان من يتخذها أهو القادم أو المقدوم عليهم ؟ وفيه خلاف لأهل اللغة . فنقل الأزهري عن الفراء ، أنه القادم . وقال صاحب المحكم : هو طعام يصنع للقادم وهو الأظهر . والله أعلم . وفي وليمة العرس قولان ، أو وجهان . أحدهما : أنها واجبة ، لقوله ( ص ) في الحديث الصحيح : أولم ولو بشاة . وأصحهما : أنها مستحبة كالأضحية وسائر