النووي

642

روضة الطالبين

يتوقف حتى يبلغ الصبي . وفي وجه : لا تعرض اليمين على المدعى عليه ، ويتوقف في أصل الخصومة . وأفتى الق فيما إذا ادعى الولي على رجل دينا ورثه الصبي وأقام بينة به ، فقال الخصم : كنت قضيته ، أو أبرأني مورثه ، أنه لا يحلف الولي ، بل يحلف الصبي إذا بلغ على نفي العلم بذلك . ولو أقر القيم بما قاله الخصم ، انعزل وأقام القاضي غيره . ولو ادعى أن هذا القيم قبضه وأنكر ، حلف . السادسة : ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف ، ونكحها يوم السبت بألف ، وطلبت الألفين ، سمعت دعواها لامكان ثبوت الألفين بأن يطأها يوم الجمعة ، ويخلعها ثم ينكحها يوم السبت ، وإذا ثبت العقدان بالبينة ، أو باقراره ، أو بيمينها بعد نكوله ، لزمه الألفان ، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ، ولا لحصول الأصل ، لأن كل عقد منهما ثبت مسماه والأصل بقاؤه . فإن ادعى أن العقد الثاني كان إظهارا للأول لا إنشاء ، لم يقبل . وهل له تحليف المرأة على نفي ذلك ؟ وجهان حكاهما في العدة أصحهما : له . فإن ادعى على أنه لم يصبها في النكاح الأول ، صدق بيمينه ، ولا يطالب من المهر الأول إلا بالنصف ، وتكون معه بطلقتين . ولو ادعى في النكاح الثاني الطلاق قبل الإصابة ، صدق بيمين ، وقنع منه