النووي
62
روضة الطالبين
وعرفت المسألة بعولها إن كانت عائلة ، فانظر في السهام وأصحابها ، فان انقسمت عليهم جميعا ، حصل الغرض وحاجة إلى الضرب ، كزوج وثلاث بنين ، هي من أربعة ، لكل واحد سهم . وكزوجة وبنت وثلاثة إخوة ، من ثمانية ، للزوجة سهم ، وللبنت أربعة ، ولهم الباقي . وإن لم تنقسم ، فاما أن يقع الكسر على صنف ، وإما على أكثر . القسم الأول : على صنف ، فينظر في سهامهم وعدد رؤوسهم ، وإن كانا متباينين ، ضربت عدد رؤوسهم في أما المسألة بعولها ، إن عالت وإن كانا متوافقين ضربت جزء للوفق من عدد رؤوسهم من أصل المسألة بعولها ، ثم الحاصل على التقديرين ، تصح منه المسألة . مثال التباين زوج وأخوان ، هي من اثنين ، له سهم ، يبقى سهم لا يصح عليهما ، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة منها تصح . مثال التوافق ، أم وأربعة أعمام ، هي من ثلاثة ، يبقى اثنان يوافق عددهم بالنصف ، فتضرب وفق عددهم في المسألة ، تبلغ ستة منها تصح . وإذا أمكنت الموافقة بأجزاء ، ضربنا أقلها . القسم الثاني : الكسر على أكثر من صنف ، فيمكن أن يقع على صنفين أو ثلاثة أو أربعة ، ولا تتصور الزيادة ، لأن الوارثين في الفريضة لا يزيدون على خمسة أصناف كما ذكرنا في أول الكتاب عند اجتماع من يرث من الرجال والنساء ، ولا بد من صحة نصيب أحد الأصناف عليه ، لأن أحد الأصناف الخمسة ، الزوج