النووي
575
روضة الطالبين
أقطع للنزاع ، ثم ليس للصداق حد مقدر ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مثمنا أو أجرة ، جاز جعله صداقا . فإن انتهى في القلة إلى حد لا يتمول ، فسدت التسمية . ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم ، للخروج من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه ، وأن لا يغالي في الصداق ، والمستحب أن لا يزاد على صداق أزواج رسول الله ( ص ) وهو خمسمائة درهم . فصل يشتمل كتاب الصداق على ستة أبواب ( الباب ) الأول : في أحكام الصداق الصحيح وهي ثلاثة .