النووي

512

روضة الطالبين

الثالث : مختص بها وهو الرتق والقرن ، فالرتق : انسداد محل الجماع باللحم ، والقرن : عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقيل : لحم ينبت فيه ، ويقول الفقهاء القرن بفتح الراء وهو في كتب اللغة بإسكانها . قلت : يجوز الفتح والاسكان ، فالفتح على المصدر وهو هنا أحسن لأنه أنسب لكون قرائنه مصادر وهي الرتق والبرص ونحوهما ، وقد أوضحت هذه اللفظة أكمل إيضاح في تهذيب الأسماء واللغات ونقلت أقوال أهل اللغة فيها وحاصله ، جواز الامرين وترجيح الفتح . والله أعلم . وليس للزوج إجبار الرتقاء على شق الموضع ، فلو فعلت وأمكن الوطئ ، فلا خيار كذا أطلقوه ، ويمكن أن يجئ فيه الخلاف المذكور فيما إذا علم عيب المبيع بعد زواله . فجملة هذه العيوب سبعة ، يمكن في حق كل واحد من الزوجين خمسة ، وما سواها من العيوب لا خيار فيه على الصحيح الذي قطع به الجمهور . وقال زاهر