النووي
470
روضة الطالبين
على الأصح ، لأنه لا يأمن بها العنت . ومن بعضها رقيق كالرقيقة ، لا ينكحها حر إلا بالشروط . ولو قدر على نكاحها ، فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة ؟ فيه تردد للامام ، لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله . وحكي عن بعض الأصحاب أن من بعضه رقيق كالرقيق ، فينكح الأمة مع القدرة على الحرة ، لأنه كالرقيق في الولاية والنظر . فصل ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها ، سواء كان زوجها الحر عربيا أو غيره ، وفي القديم قول أن العرب لا يجري عليهم الرق ، فيكون ولد العربي حرا ، وهل على الزوج قيمته كالمغرور ؟ أم لا شئ عليه لأن السيد رضي حين زوجها عربيا ؟ فيه قولان . فرع في فتاوى القاضي حسين : أنه لو زوج أمته بواجد طول حرة ، فأولدها ، فالأولاد أرقاء ، لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح . فصل نكح الحر أمة بشروطه ، ثم أيسر أو نكح حرة ، لا ينفسح نكاح الأمة . وقال المزني : ينفسخ . فصل جمع حر حرة وأمة في عقد ، فإن كان ممن لا يحل له نكاح الأمة ، فنكاح الأمة باطل ، ونكاح الحرة صحيح على الأظهر . وإن كان ممن