النووي
469
روضة الطالبين
به ، لأن العنت المشقة . فرع القادر على شراء أمة يتسراها ، لا يحل له نكاح أمة على المذهب . ولو كان في ملكه أمة ، لم ينكح أمة قطعا ، وطرد الحناطي الخلاف فيه ، فعلى المذهب لو كانت الأمة التي يملكها غير مباحة ، فإن وفت قيمتها بمهر حرة ، أو ثمن أمة يتسراها ، لم ينكح الأمة ، وإلا ، فينكحها . الشرط الرابع : كون الأمة المنكوحة مسلمة ، ولا يشترط كونها لمسلم على الأصح ، ويجوز للحر الكتابي نكاح الأمة الكتابية على الأصح ، ويقال : الأظهر ، ولا يجوز نكاحها للعبد المسلم على المشهور . وأما نكاح العبد المسلم الأمة المسلمة ، فسيأتي إن شاء الله تعالى في باب ( نكاح ) المشرك . والعبد الكتابي ، ينكح الأمة الكتابية إن نكحها الحر الكتابي ، وإلا ، فوجهان . أصحهما : الجواز . قلت : ونكاح الحر المجوسي والوثني الأمة المجوسية والوثنية ، كالكتابي الأمة الكتابية . والله أعلم . فرع للحر المسلم وطئ أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية ، كالنكاح في حرائرهم . فصل من استجمع شروط نكاح الأمة ، ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ