النووي
43
روضة الطالبين
عائلا ، وللخنثى سدس تام . وإذا اجتمع ولدان خنثيان ، فلهما الثلثان ويوقف الباقي . ثلاثة أولاد خناثى ، وعم ، لكل واحد من الخناثى خمس المال لاحتمال أنه أنثى وصاحباه ذكران . ابن وخنثيان ، يدفع إليه الثلث ، وإلى كل واحد منهما الخمس . ولد خنثى ، وولد ابن خنثى ، وعم ، فللولد النصف . بنت ، وبنت ابن ، وولد ابن خنثى ، وعم ، للبنت النصف ، ولولدي الابن السدس بالسوية . ثلاثة أولاد ابن خناثى بعضهم أسفل من بعض ، للأول النصف . والباقي في كل هذه الصور يوقف حتى يبين الحال . الباب السابع في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس فيه ثلاثة فصول . الفصل الأول : اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد ، لانقطاع النسب ، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن ، كأبيه وأمه وأولاده . وفي السلسلة للشيخ أبي محمد وجه مخرج : أن اللعان لا يقطع