النووي

413

روضة الطالبين

وفي تأثير الاحرام وجهان . أحدهما : سلب الولاية ونقلها إلى الأبعد ، كالجنون . وأصحهما : أنه مجرد الامتناع دون زوال الولاية ، لبقاء الرشد والنظر ، فعلى هذا ، يزوجها السلطان كما لو غاب . وسواء الاحرام بالحج أو العمرة ، والصحيح والفاسد ، ( وقيل : لا يمنع الفاسد ) ، وينعقد بشهادة المحرم على الصحيح ، وخالف الإصطخري . وتصح الرجعة في الاحرام على الأصح . ومن فاته الحج ، هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل عمرة ؟ فيه وجهان حكاهما الحناطي . قلت : الصحيح المنع ، لأنه محرم . والله أعلم . فرع إذا وكل حلال حلالا في التزويج ، ثم أحرم أحدهما ، أو المرأة ،