النووي

233

روضة الطالبين

دراهم ، فهي إذا أحد وعشرون ، ونصيب البنت أربعة دنانير ودرهم ، فهو أحد عشر ، ونصيب كل ابن اثنان وعشرون فما أخذه زيد مثل نصيب البنت إلا ثلث وصية عمرو ، وما أخذه عمرو مثل نصيب ابن إلا ربع وصية زيد . مسألة : ابن وبنت ، وأوصى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت . وإذا زدت عليها تسعة كانت مثل نصيب الابن ، فاجعل نصيب البنت شيئا وأربعة دراهم ، ونصيب الابن شيئا وتسعة دراهم ، ثم تضعف نصيب البنت يصير شيئين وثمانية دراهم ، وذلك يعدل نصيب الابن ، فتسقط شيئا بشئ ، وثمانية دراهم بثمانية ، يبقى شئ يعدل درهما وهو الوصية . فإذا زدت درهما على أربعة ، صارت خمسة وهي نصيب البنت ، وإذا زدت درهما على تسعة ، صارت عشرة وهي نصيب الابن ، وجملة التركة ستة عشر . مسألة : إبنان وبنت ، وأوصى لكل واحد من زيد وعمرو بوصية إذا زدت على وصية زيد أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت ، وإذا زدت على وصية عمرو تسعة دراهم كانت مثل نصيب ابن ، والوصيتان معا عشرون ، كم كانت التركة ؟ وكم كانت الأنصباء وكل وصية ؟ فاجعل نصيب البنت شيئا ، يكون نصيب الابن شيئين ، وتكون وصية زيد شيئا إلا أربعة دراهم ، ووصية عمرو شيئين إلا تسعة ، فالوصيتان ثلاثة أشياء إلا ثلاثة عشر درهما ، وذلك يعدل عشرين درهما ، فتجبر وتقابل ، فثلاثة أشياء تعدل ثلاثة وثلاثين ، فيكون الشئ أحد عشر ، فهو نصيب البنت ، ونصيب كل ابن اثنان وعشرون . فإذا نقصت من أحد عشر أربعة ، بقي سبعة ، فهي وصية زيد ، وإذا نقصت من اثنين وعشرين تسعة ، بقي ثلاثة عشر ، فهي وصية عمرو ، فالوصيتان معا عشرون ، والتركة خمسة وسبعون . مسألة : ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد وعمرو وبكر بوصايا هي مثل نصيب ابن ، ووصية زيد وعمرو معا أكثر من وصية بكر بثلاثة دراهم ، ووصية عمرو وبكر معا أكثر من وصية زيد بسبعة دراهم ، ووصية زيد وبكر معا أكثر من وصية عمرو بإثني عشر درهما ، كم التركة ؟ وكم كل وصية ؟ فاجعل نصيب كل ابن شيئا ، تكون الوصايا كلها شيئا ، تسقط منه فضل وصية زيد وعمرو على وصية بكر وهو ثلاثة دراهم ، يبقى شئ إلا ثلاثة دراهم ، تأخذ نصفه وهو نصف شئ إلا درهما ونصفا ، فهو وصية