النووي
232
روضة الطالبين
ولزيد نصيب إلا ربع ما تبقى من المال بعد الوصايا وهو خمسة عشر ، فله خمسة ، ولعمرو نصيب إلا خمس ما تبقى بعد الوصايا وهو اثنا عشر ، فله ثمانية ، وللثالث نصيب إلا سدس ما تبقى بعد الوصايا وهو عشرة ، فله عشرة . مسألة : خمسة بنين ، فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سدس ما تبقى من ماله بعد الوصية ، وإلا ثلث ما تبقى من ثلثه بعد الوصية ، فتجعل الوصية شيئا ، والباقي أنصباء الورثة ، فالمال شئ وثلاثة أنصباء ، فتسقط الوصية ، وتأخذ سدس الباقي وهو نصف نصيب ، فتحفظه ثم تأخذ ثلث المال وهو نصيب وثلث شئ ، فتسقط منه الوصية وهي شئ ، يبقى نصف إلا ثلثي شئ ، تأخذ ثلثه وهو ثلث نصيب إلا تسعي شئ وهو المستثنى من النصيب ، فتضمه إلى نصف النصيب المحفوظ ، يصير خمسة أسداس نصيب إلا تسعي شئ وهو المستثنى من النصيب ، فتضمه إلى الوصية وهي شئ ليكمل النصيب ، فيبلغ خمسة أسداس نصيب وسبعة أتساع شئ ، وذلك يعدل نصيبا ، تسقط خمسة أسداس نصيب بمثلها ، يبقى سدس نصيب في معادلة سبعة أتساع شئ ، فالنصيب الكامل يعدل أربعة أشياء وثلثي شئ ، تبسطها أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالنصيب أربعة عشر ، والشئ ثلاثة ، والمال كله خمسة وأربعون ، لأنه ثلاثة أنصباء وشئ ، تلقي الوصية من المال ، يبقى اثنان وأربعون ، تأخذ سدسها سبعة وتحفظها ، ثم تلقي الوصية من ثلث المال أيضا وهو خمسة عشر ، يبقى اثنا عشر ، تأخذ ثلثها وهو أربعة ، وتضمها إلى السبعة المحفوظة ، تبلغ أحد عشر ، تلقيها من النصيب ، يبقى ثلاثة . مسألة : ثلاثة بنين وبنت ، وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلا ثلث ما أوصى به لعمرو ، ولعمرو بمثل نصيب أحد البنين إلا ربع ما أوصى به لزيد ، فتجعل وصية زيد عددا له ربع ، وليكن أربعة دنانير ، ووصية عمرو عددا له ثلث ، وليكن ثلاثة دراهم . فإذا أخذت ثلث وصية عمرو ، وضممته إلى وصية زيد ، صار أربعة دنانير ودرهما ، وذلك مثل نصيب البنت ، فنصيب كل ابن ضعفه وهو ثمانية دنانير ودرهمان . وإذا أسقطت من ذلك ربع وصيته زيد وهو دينار ، بقي سبعة دنانير ودرهمان وهي وصية عمرو ، وتقابل بها الدراهم التي جعلناها وصية أولا ، فتسقط درهمين بمثلها ، يبقى سبعة دنانير في مقابلة درهم واحد ، فالدينار واحد ، والدرهم سبعة ، كانت وصية زيد أربعة دنانير ، فهي إذا أربعة ، وكانت وصية عمرو ثلاثة