النووي

207

روضة الطالبين

النصيب ، ولبكر بثلث ما تبقى من المال بعد ذلك ، ولخالد بنصف ما تبقى بعد ذلك ، تأخذ مالا ، وتلقى منه نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، تلقي من هذا الباقي ربعه ، يبقى ثلاثة أرباع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب ، تلقي من الباقي ثلثه ، يبقى نصف مال إلا نصف نصيب ، تلقي من الباقي نصفه ، يبقى ربع مال إلا ربع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء ، تجبر وتقابل ، فربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وربع نصيب ، فتضربها في أربعة ، تبلغ ثلاثة عشر ، النصيب منه واحد ، يبقى اثنا عشر ، لعمرو ربعها ، يبقى تسعة ، لبكر ثلثها ، يبقى ستة ، لخالد نصفها ، يبقى ثلاثة ، لكل واحد من الورثة واحد كالنصيب . فصل في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب مثاله : ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث ، ولبكر بمثل نصيب أحدهم ، ولخالد بنصف ما تبقى من الثلث بعد النصيب ، فخذ أحد أثلاث المال ، وادفع منه نصيبا إلى زيد ، يبقى منه مقدار ، تدفع ثلثه إلى عمرو ، يبقى معنا ثلثا مقدار ، ونأخذ ثلثا آخر وتدفع منه نصيبا إلى بكر ، يبقى مقدار ، تعطي منه خالدا نصفه ، يبقى نصف مقدار ، فتضم الباقي من الثلثين وهو مقدار وسدس مقدار إلى الثلث الثالث وهو نصيب ، ومقدار يكون نصيبا ومقدارين وسدس مقدار ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهو ثلاثة ، تسقط نصيبا بنصيب ، يبقى مقداران وسدس مقدار في معادلة نصيبين ، فالنصيب الواحد مقدار ونصف سدس مقدار ، وكنا فرضنا كل ثلث نصيبا ومقدارا ، فهو إذا مقداران ونصف سدس ، تبسطها بالضرب في اثني عشر ، تكون خمسة وعشرين ، وجملة المال خمسة وسبعون ، والنصيب ثلاثة عشر ، فلزيد ثلاثة عشر ، ولعمرو أربعة ، ولبكر ثلاثة عشر ، ولخالد ستة ، ولكل ابن ثلاثة عشر كالنصيب . فصل في الوصية بنصيب وبجزء شائع ، على شرط أن لا يضام بعض الورثة ، أي : لا يدخل النقص عليه مثاله : إبنان ، وأوصى لزيد بربع المال ، ولعمرو بنصيب أحد الابنين ، على أن لا يضام الثاني بالوصيتين ، هي من أربعة لذكره الربع ، لزيد سهم ، وللابن الذي شرط أن لا يضام سهمان ، يبقى سهم لعمرو وللابن الآخر لا يصح عليهما ، فتضرب اثنين في أربعة . مسألة : ثلاثة بنين ، أحدهم بكر ، وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب