النووي
13
روضة الطالبين
الشيخ أبي حامد : أنه يطالب ورثته كنفسه . وإن انفصل حيا للمدة المعتبرة ، فالكل له ، ذكرا كان أو أنثى . وإن انفصل ذكر وأنثى ، فهو لهما بالسوية . ومتى انفصل حي وميت ، فالميت كالمعدوم ، وينظر في الحي كما ذكرنا . فرع أقر لانسان بحمل جارية ، أو بهيمة ، ففيه التفصيل المذكور في الاقرار للحمل . فإن قال : إنه أوصى له ( به ) ، صح ، وينظر ، كم بين انفصاله وبين يوم الاقرار من المدة ، على ما سبق . وفي حمل البهيمة ، يرجع إلى أهل الخبرة . وإن أطلق ، أو أسند إلى جهة باطلة ، ففيه الخلاف المذكور . ولو أقر بالحمل لرجل ، وبالأم لآخر ، فإن جوزنا الاقرار بالحمل ، صح الاقراران ، وإلا ، فقال البغوي : هما جميعا للآخر ، وهذا بناء على أن الاقرار بالحامل ، إقرار بالحمل ، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى . فرع أقر لمسجد أو مقبرة أو نحوهما بمال ، وأسنده إلى جهة صحيحة ،