النووي
12
روضة الطالبين
التسوية ، كولدي أم ، سوي بينهما في الثلث . قال الامام : ولو أطلق الإرث ، سألناه عن الجهة وحكمنا بمقتضاها . قلت : وهذا المحكي عن الامام قاله أيضا ابن الصباغ . وقال الشيخ أبو حامد : يكون بينهما بالسوية . وإن تعذرت مراجعة المقر ، فينبغي القطع بالتسوية بينهما . والله أعلم . الحال الثاني : أن يطلق الاقرار ، فيصح على الأظهر ، ويحمل على الجهة الممكنة في حقه . الثالث : أن يسند إلى جهة باطلة ، كقوله : أقرضنيه أو باعني به شيئا ، فإن أبطلنا المطلق ، فذا أولى ، وإلا ، فطريقان . أصحهما : القطع بالصحة . والثاني : على القولين في تعقيب الاقرار بما يرفعه . قلت : الأصح في هذا الحال : البطلان ، وبه قطع الرافعي في المحرر . والله أعلم . وإذا صححنا الاقرار في الحالين الآخرين ، فانفصل ميتا ، فلا شئ له ، ويسأل المقر عن جهة إقراره من الإرث والوصية ، ويعمل بمقتضاها . قال الامام : وليس لهذا السؤال والبحث طالب معين ، وكان القاضي يسأل حسبة ليصل الحق ( إلى ) مستحقه . فإن مات قبل البيان ، فكمن أقر لانسان فرده . وفي تعليق