النووي
57
روضة الطالبين
فرع عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار ، كعصير العنب والرطب ، وكذا عصير قصب السكر . ويجوز بيع خل الرطب ، بخل الرطب ، وخل العنب ، بخل العنب كيلا . ولا يجوز بيع خل الزبيب بمثله ، ولا خل التمر بمثله ، لان فيهما ماء ، فيمتنع العلم بالمماثلة . ولا يجوز بيع خل العنب بخل الزبيب ، ولا خل الرطب بخل التمر ، لان في أحدهما ماء . ولا يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر إذا قلنا : الماء ربوي . قلت : فإن قلنا : الماء غير ربوي ، فمقتضى كلام الرافعي جوازه ، وبه صرح الجمهور . وقيل : فيه القولان ، فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم ، لان الخلين يشترط فيهما القبض في المجلس ، بخلاف الماءين . وممن ذكر ذا الطريق ، البغوي في كتابه التعليق في شرح مختصر المزني . وهذا الطريق هو الصواب ، ولعل الأصحاب اقتصروا على أصح القولين ، وهو أنه يجوز جمع مختلفي الحكم . والله أعلم . ويجوز بيع خل الزبيب بخل الرطب ، وخل التمر بخل العنب ، لأن الماء في أحد الطرفين ، والمماثلة بين الخلين غير معتبرة ، تفريعا على الصحيح أنهما جنسان . فرع اللبن كامل ، فيباع بعضه ببعض ، سواء فيه الحليب ، والحامض ، والرائب الخاثر ، ما لم يكن مغلي بالنار ، فيباع بعضها ببعض كيلا . ولا مبالاة بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا ، لأن الاعتبار بالكيل ، كالحنطة الصلبة بالرخوة . وفي كلام الامام ما يقتضي جواز الكيل والوزن جميعا . ويجوز بيع السمن بالسمن كيلا إن كان ذائبا ، ووزنا إن كان جامدا ، قاله في التهذيب ، وهو توسط بين وجهين أطلقهما العراقيون . المنصوص : أنه يوزن . وقال أبو إسحاق : يكال . ويجوز بيع المخيض بالمخيض ، إذا لم يكن فيهما ماء . ومال المتولي إلى المنع . والمذهب : الجواز . ولا يجوز بيع الأقط بالأقط ، ولا المصل بالمصل ، ولا الجبن