النووي

531

روضة الطالبين

عبد سيملكه ، فقياسه جواز توكيل المحجور عليه فيما سيأذن فيه الولي ، ولم يتعرض له . قلت : قد يمكن الفرق ، بأن الخلل هناك في عبارة المحجور عليه . والله أعلم . ويستثنى مما سبق ، بيع الأعمى ، وشراؤه . فإنه يصح التوكيل فيه ، وإن لم يصح من الأعمى للضرورة . قلت : قال في الحاوي : للأب والوصي والقيم أن يوكل في بيع مال