النووي

512

روضة الطالبين

باطلة ، سواء اتفقا في الصنعة ، أو اختلفا ، كالخياط والنجار ، لان كل واحد متميز ببدنه ومنافعه فاختص بفوائده ، كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ، ليكون الدر والنسل بينهما ، فإنه لا يصح . وفي وجه ضعيف : يصح سواء اتفقت الصنعة أم لا . قلت : هذا الوجه ، حكاه صاحب الشامل وغيره قولا . والله أعلم . فإذا أبطلنا ، فاكتسبا ، نظر ، إن انفردا ، فلكل كسبه ، وإلا فيقسم الحاصل على قدر أجرة المثل ، لا بحسب الشرط . النوع الثالث : شركة المفاوضة ، وهي أن يشتركا ليكون بينهما ما يكسبان ويربحان ويلزمان من غرم ويحصل من غنم . وهي باطلة . فلو استعملا لفظ