النووي
380
روضة الطالبين
الزوجات والأقارب ، لأنه موسر ما لم يزل ملكه . وكذلك يكسوهم بالمعروف . هذا إذا لم يكن له كسب يصرف إلى هذه الجهات . وأما قدر نفقة الزوجات ، فقال الامام : لا شك أن نفقته نفقة المعسرين . وقال الروياني : نفقة الموسرين . وهذا قياس الباب ، إذ لو كان نفقة المعسر ، لما أنفق على القريب . قلت : يرجح قول إمام الحرمين بنص الشافعي رضي الله عنه ، إذ قال في المختصر : أنفق عليه وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة . والله أعلم . الثانية : يباع مسكنه وخادمه . وإن كان محتاجا إلى من يخدمه لزمانة ، أو كان منصبه يقتضي ذلك ، هذا هو المذهب والمنصوص . وفي وجه ، يبقيان إذا كانا لائقين به بدون النفيسين . وفي وجه ، يبقى المسكن فقط . الثالثة : يترك له دست ثياب تليق به ، من قميص ، وسراويل ، ومنعل ، ومكعب . وإن كان في الشتاء زاد جبة . ويترك له عمامة ، وطيلسان ، وخف