النووي
304
روضة الطالبين
وقيل : يدخل قطعا . وقيل : إن كان قد بلغ أوان الجز لم يدخل ، وإلا دخل . فصل قال : رهنتك هذه الخريطة بما فيها ، أو هذا الحق بما فيه ، فإن كان ما فيهما معلوما مرئيا ، صح الرهن في الظرف والمظروف ، وإلا ، لم يصح في المظروف . وفي الخريطة والحق قولا الصفقة . وأما نصه في المختصر على الصحة في الحق ، وعدمها في الخريطة ، فسببه أنه فرض المسألة في حق له قيمة تقصد بالرهن ، وفي خريطة ليست لها قيمة تقصد بالرهن ، وحينئذ يكون المقصود ما فيها . ولو كان اللفظ مضافا إلى ما فيهما جميعا ، وكان ما فيهما بحيث لا يصح الرهن فيه ، بطل فيهما جميعا ، وفي وجه : يصح فيها وإن كانت قليلة القيمة اعتبارا باللفظ ولو عكست التصوير في الحق والخريطة ، كان الحكم يعكس ، كما نص عليه بلا فرق . ولو قال : رهنتك الظرف دون ما فيه ، صح الرهن فيه مهما كان له قيمة . فان قلت : لأنه إذا أفرده فقد وجه الرهن نحوه ، وجعله المقصود . وإن رهن الظرف ولم يتعرض لما فيه نفيا ولا إثباتا . فإن كان بحيث يقصد بالرهن وحده ، فهو المرهون لا غير ، وإن كان لا يقصد منفردا لكنه متمول ، فهل المرهون الظرف فقط ؟ أو مع المظروف ؟ وجهان . أصحهما : أولهما . ويجئ على قياسه وجهان إذا لم يكن متمولا ، لان الرهن ينزل على المظروف أم يلغى . قلت : قال إمام الحرمين ، والغزالي في البسيط كما ذكرناه في الرهن ، يجري مثله في البيع حرفا حرفا ، فيما إذا قال : بعتك الخريطة بما فيها ، أو وحدها ، أو الخريطة ، لان مأخذه اللفظ . والله أعلم . الركن الرابع : العاقدان ، فيعتبر فيهما التكليف ، لكن الرهن تبرع . فإن صدر من أهل التبرع فيما له ، فذاك ، وإلا فالشرط وقوعه على وفق المصلحة والاحتياط ، فرهن الولي مال الصبي ، والمجنون ، والمحجور عليه لسفه ،