النووي

278

روضة الطالبين

إذا قبضه إن قلنا : يملك به ، ولا يعتق إن قلنا : بالتصرف . قال في التهذيب ويجوز أن يقال : يعتق ويحكم بالملك قبيله . قلت : جزم صاحب التتمة بهذا الاحتمال ، ولكن المعروف : أن لا يعتق . والله أعلم . فصل أداء القرض في الصفة والمكان والزمان ، كالمسلم فيه . ولو ظفر بالمستقرض في غير مكان الاقراض ، فليس له مطالبته بالمثل ، وله مطالبته بالقيمة . فلو عاد إلى مكان الاقراض ، فهل له رد القيمة والمطالبة بالمثل ؟ وهل للمقرض مطالبته برد القيمة ؟ وجهان . قلت : أصحهما : لا . والله أعلم . والقيمة التي يطالب بها ، قيمة بلد القرض يوم المطالبة . وكذا في السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جوزنا أخذ قيمته . قلت : المعتبر في السلم ، قيمة الموضع الذي يستحق فيه التسليم . والله أعلم . فرع إذا اقترض مثليا ، رد مثليا ، وإن رد متقوما ، فالأصح عند الأكثرين : أنه يرد مثله من حيث الصورة . والثاني : يرد القيمة يوم القبض إن