النووي
272
روضة الطالبين
وصاحب التهذيب ، فعلى هذا ، للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال ، كما لو انقطع المسلم فيه . وإن لم يكن لنقله مؤنة كالدراهم والدنانير ، فله مطالبته به ، وأشار إمام الحرمين إلى الخلاف فيه . ولو ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب أو الاتلاف ، فهل له مطالبته بالمثل ؟ فيه خلاف ، الأصح : ليس له المطالبة إلا بالقيمة . ولو أتى المسلم إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم ، فامتنع المستحق من أخذه ، فإن كان لنقله مؤنة ، أو كان الموضع مخوفا ، لم يجز ، وإلا فوجهان بناء على القولين في التعجيل قبل المحل . فلو رضي ، وأخذه ، لم يكن له أن يكلفه مؤمنة النقل . قلت : أصحهما : إجباره . ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه ، فأحضره ، فوجهان مشهوران . أصحهما : يجب قبوله . والثاني : لا يجوز . والله أعلم . باب القرض هو مندوب إليه .