النووي
262
روضة الطالبين
بالإضافة إلى قوم ، يبين بالإضافة إلى بلد وغيره . ويجوز السلم في الطيور على الصحيح ، وبه قطع الجماهير . وفي المهذب : لا يجوز . فان جوزناه ، وصف منها النوع ، والصغر ، والكبر من حيث الجثة ، ولا يكاد يعرف سنها . فان عرف ، وصف به . ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا عند عموم الوجود ، ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به . فصل السلم في اللحم جائز ، ويجب فيه بيان أمور . أحدها : الجنس ، كلحم بقر أو غنم . الثاني : النوع . فيقول : لحم بقر عراب أو جواميس ، وضأن أو معز . الثالث : ذكر أو أنثى ، خصي أو فحل . الرابع : السن ، فيقول : لحم صغير أو كبير ، ومن الصغير ، رضيع أو فطيم . ومن الكبير ، جذع أو ثني . الخامس : يبين أنه من راعية أو معلوفة . قال الامام : ولا أكتفي بالعلف بالمرة والمرات ، حتى ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم . السادس : يبين أنه من الفخذ ، أو الكتف أو الجنب . وفي كتب العراقيين ، أمر سابع ، وهو بيان السمن والهزال . ولا يجوز شرط الأعجف ، لأنه عيب ، وشرطه مفسد للعقد . ويجوز في اللحم المملح ، والقديد إذا لم يكن عليه غير المملح . فإن كان ، فقد سبق الخلاف في جوازه في نظيره . ثم إذا أطلق السلم في اللحم ، وجب قبول ما فيه من العظم على العادة . وإن شرط نزعه ، جاز ولم يجب قبوله . فرع يجوز السلم في الشحم ، والألية ، والكبد ، والطحال ، والكلية ، والرئة .