النووي
263
روضة الطالبين
فرع إذا أسلم في لحم صيد ، ذكر ما يجب في سائر اللحوم . لكن الصيد لا يكون خصيا ، ولا معلوفا ، فلا يجب ذكر هذين الامرين . قال الشيخ أبو حامد والمقتدون به : يبين أنه صيد بأحبولة ، أو بسهم ، أو بجارحة ، وأنها كلب ، أو فهد ، لان صيد الكلب أطيب . فرع في لحم الطير والسمك يبين الجنس ، والنوع ، والصغر ، والكبر من حيث الجثة . ولا يشترط ذكر الذكورة والأنوثة ، إلا إذا أمكن التمييز ، وتعلق به غرض . ويبين موضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين . ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير ، والذنب من السمك . فصل لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي ، ولا في الخبز على الأصح كما سبق . وفي الدبس ، والعسل المصفى بالنار ، والسكر ، والفانيذ ، واللبأ ، وجهان ، واستبعد الامام المنع فيها كلها . قلت : وممن اختار الصحة في هذه الأشياء الغزالي وصاحب التتمة . والله أعلم . وتردد صاحب التقريب في السلم في الماء ، ورد لاختلاف تأثير النار فيما