النووي

261

روضة الطالبين

شرط أنه ذو زوجة ، أو أنها ذات زوج ، جاز ، وزعم أنه لا يندر . قال : ولو شرط كونه زانيا ، أو قاذفا ، أو سارقا ، جاز ، بخلاف ما لو شرط كون الجارية مغنية ، أو قوادة ، لا يصح . فرع لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة ، فوجهان . قال أبو إسحاق : لا يجوز ، لأنها قد تكبر وهي بالصفة المشروطة ، فيسلمها بعد أن يطأها ، فيكون في معنى اقتراض الجواري . والصحيح : الجواز ، كاسلام صغار الإبل في كبارها . وهل يمكن من تسليمها عما عليه ؟ وجهان . فان قلنا : يمكن ، فلا مبالاة بالوطئ كوطئ الثيب ، وردها بالعيب . ومنها الإبل ، ويجب فيها ذكر الأنوثة ، والذكورة ، والسن ، واللون ، والنوع ، فيقول : من نعم بني فلان ونتاجهم ، هذا إذا كثر عددهم وعرف لهم النتاج ، كبني تميم . فأما النسبة إلى طائفة يسيرة ، فكتعين ثمرة بستان . ولو اختلف نعم بني فلان ، فالأظهر : أنه يشترط التعيين . ومنها الخيل ، فيجب ذكر ما يجب في الإبل . ولو ذكر معها الشيات كالأغر ، والمحجل ، واللطيم ، كان أولى . فان تركه ، جاز . وهكذا القول في البقر ، والغنم ، والبغال ، والحمير . وما لا يبين نوعه