النووي
247
روضة الطالبين
يثبت فيه خيار الشرط ، ولم يجز الاعتياض عن الثوب . ولو قال : اشتريت ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي ، فإن جعلناه سلما ، وجب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس . وإن قلنا : بيع ، لم يجب . فصل يصح السلم الحال ، كالمؤجل . فان صرح بحلول أو تأجيل ، فذاك ، وإن أطلق ، فوجهان . وقيل : قولان ، أصحهما عند الجمهور : يصح ويكون حالا . والثاني ، لا ينعقد . ولو أطلقا العقد ثم ألحقا به أجلا في المجلس ، فالنص لحوقه ، وهو المذهب ، ويجئ فيه الخلاف السابق في سائر الالحاقات . ولو صرحا بالأجل في نفس العقد ، ثم أسقطاه في المجلس ، سقط وصار العقد حالا . فرع الشرط المفسد للعقد ، إذا حذفاه في المجلس ، هل ينحذف وينقلب العقد صحيحا ؟ وجهان . الصحيح الذي عليه الجمهور : لا . وفي وجه : لو حذفا الأجل المجهول في المجلس ، انقلب العقد صحيحا . واختلفوا في جريان هذا