النووي
248
روضة الطالبين
الوجه في سائر المفسدات ، كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما . قال الامام : الأصح تخصيصه بالأجل . واختلفوا في أن زمن الخيار المشروط ، هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول تفريعا على هذا الوجه الضعيف ؟ والأصح أنه لا يلحق به . فصل إذا أسلم مؤجلا ، اشترط كونه معلوما ، فلا يجوز توقيته بما يختلف ، كالحصاد ، وقدوم الحاج . ولو قال : إلى العطاء ، لم يصح ، إن أراد وصوله ، فان أراد وقت خروجه وقد عين السلطان له وقتا ، جاز ، بخلاف ما إذا قال : إلى وقت الحصاد ، إذ ليس له وقت معين . ولو قال : إلى الشتاء ، أو الصيف ، لم يجز إلا أن يريد الوقت . ولنا وجه شاذ قاله ابن خزيمة من أصحابنا : أنه يجوز التوقيت باليسار . فرع التوقيت بشهور الفرس والروم جائز كشهور العرب ، لأنها معلومة ، وكذا التوقيت بالنيروز ، والمهرجان جائز على الصحيح . وفي وجه : لا