النووي
246
روضة الطالبين
استوت ، لم يصح حتى يبين كالثمن في البيع . والله أعلم . الشرط الثاني : كون المسلم فيه دينا ، فلو استعمل لفظ السلم في العين فقال : أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد ، فليس هذا سلما . وفي انعقاده بيعا قولان . أظهرهما : لا لاختلال لفظه . ولو قال : بعتكه بلا ثمن ، أو لا ثمن لي عليك ، فقال : اشتريت ، وقبضه ، فهل يكون هبة ؟ فيه مثل هذين القولين ، وهل يكون المقبول مضمونا ؟ وجهان . ولو قال : بعتك هذا ولم يتعرض للثمن أصلا ، لم يكن تمليكا على المذهب ، والمقبوض مضمون . وقيل : فيه الوجهان ، ولو أسلم بلفظ الشراء ، فقال : اشتريت طعاما أو ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم ، فقال : بعتك ، انعقد . وهل هو سلم اعتبارا بالمعنى ، أم بيع اعتبارا بلفظه ؟ وجهان . أصحهما : الثاني . فعلى هذا ، لا يجب تسليم الدراهم في المجلس ، ويثبت فيه خيار الشرط . وفي جواز الاعتياض عن الثوب قولان ، كما في الثمن . ومنهم من قطع بالمنع . وإن قلنا : الاعتبار بالمعنى ، وجب تسليم الدراهم في المجلس ، ولم