النووي

223

روضة الطالبين

للمشترى . وإن قلنا بالانفساخ ، استرد المشترى الثمن ورد الشجرة مع جميع الثمار ، قاله في التتمة . باب معاملات العبيد العبد مأذون له في التجارة ، وغيره . الأول : المأذون له ، فيجوز للسيد أن يأذن لعبده في التجارة وسائر التصرفات ، كالبيع والشراء بالاجماع . ويستفيد بالاذن في التجارة كل ما يندرج تحت اسمها ، وما كان من لوازمها وتوابعها ، كالنشر ، والطي ، وحمل المتاع إلى الحانوت ، والرد بالعيب ، والمخاصمة في العهدة ، ونحوها . ولا يستفيد غير ذلك ، هذا جملة القول فيه . وتفصيله بصور . إحداها : ليس للمأذون في التجارة أن ينكح ، كما ليس للمأذون في النكاح أن يتجر . الثانية : لا يجوز أن يؤجر نفسه على الصحيح ، وله أن يؤجر مال التجارة