النووي

201

روضة الطالبين

دخولها ، ثلاثة أوجه . ثالثها : إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستانا ، لم تدخل ، وإلا ، دخلت . وأما الآلات في الدار ، فثلاثة أضرب . أحدها : المنقولات ، كالدلو ، والبكرة ، والرشاء ، والمجارف ، والسرر ، والرفوف الموضوعة على الأوتاد ، والسلالم التي لم تسمر ولم تطين ، والأقفال ، والكنوز ، والدفائن ، فلا يدخل شئ منها . وفي مفتاح المغلاق المثبت ، وجهان . أصحهما : يدخل . ويجري الوجهان في ألواح الدكاكين ، وفي الأعلى من حجري الرحى . الضرب الثاني : ما أثبت تتمة للدار ليبقى فيها ، كالسقف والأبواب المنصوبة وما عليها من الاغلاق والحلق والسلاسل والضبات ، فتدخل قطعا . الثالث : ما أثبت على غير هذا الوجه ، كالرفوف والدنان والأجانات المثبتة والسلالم المسمرة ، والأوتاد المثبتة في الأرض ، أو في الجدار ، والأسفل من حجري الرحى ، وخشب القصار ، ومعجن الخباز ، فيدخل كل ذلك على الأصح ، لثباتها . وأشار إمام الحرمين إلى القطع بدخول الحجرين في البيع باسم الطاحونة ، وتدخل الأجانات المثبتة إذا باع باسم المدبغة والمصبغة ، وإن الخلاف إنما هو في البيع باسم الدار . وفي التتمة ما يقتضي التسوية بين اسم الدار والمدبغة .