النووي
153
روضة الطالبين
نقص ، لأنه في الجارية يؤثر في النشاط والجمال ، وفي البهيمة ينقص اللحم ويخل بالحمل عليها والركوب . ولو اشترى نخلة وأطلعت في يده ، ثم علم عيبا ، فلمن الطلع ؟ فيه وجهان . ولو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع ، فجزه ، ثم علم به عيبا ، رد الصوف معه . فإن استجز ثانيا وجزه ، ثم علم العيب ، لم يرد الثاني ، لحدوثه في ملكه . وإن لم يجزه ، رده تبعا . ولو اشترى أرضا فيها أصول الكراث ونحوه ، وأدخلناها في البيع ، فنبتت في يد المشتري ، ثم علم بالأرض عيبا ، ردها وبقي النابت للمشتري ، فإنها ليست تبعا للأرض . فصل الإقالة بعد البيع جائزة ، بل إذ ندم أحدهما ، يستحب للآخر إقالته ، وهي أن يقول المتبايعان : تقايلنا ، أو تفاسخنا . أو يقول أحدهما : أقلتك ، فيقول الآخر : قبلت وما أشبهه . وفي كونها فسخا أو بيعا ، قولان . أظهرهما : فسخ . وقيل : القولان في لفظ الإقالة . فأما إن قالا : تفاسخنا ، ففسخ قطعا . فإن قلنا : بيع ، تجددت بها الشفعة ، وإلا ، فلا .