العلامة الحلي

15

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

كتاب الطهارة ( 1 ) وفيه أبواب : الباب الأول ( في المياه ) الماء ( 2 ) ضربان : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم

--> ( 1 ) الطهارة في اللغة النظافة ، وفي الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والتيمم والغسل . ( 2 ) قال تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) أي طاهرا مزيلا للأحداث والنجاسات ، مع طهارته في نفسه . ووصف الله تعالى الماء بكونه ( طهورا ) مطلقا على أن الطهورية صفة أصلية للماء ثابتة له قبل الاستعمال ، بخلاف ضارب وشاتم ومكلم لأنه أما يوصف به الانسان بعد ضربه أو شتمه أو كلامه .