الصالحي الشامي

303

سبل الهدى والرشاد

أما الغنم والوليدة فرد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأما أنت يا أنيس ، فاغد على امرأة هذا ، فارجمها فغدا أنيس فرجمها . وروى أبو داود عن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهما قد زنيا فقال : " ائتوني بأعلم رجلين منكم " فأتوه بابني صوريا ، فنشدهما كيف أمر هذين في التوراة ؟ قالا : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها ، مثل الميل في المكحلة رجما ، قال : " فما يمنعكما أن ترجموهما ؟ " قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها ، مثل الميل في المكحلة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما . وروى أبو داود عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا من بكر بن ليث أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر بأنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة ، وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة ، فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الفرية ثمانين . وروى الإمام أحمد عن أبي أمية المخزومي - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف ، ولم يوجد معه متاع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخالك سرقت ؟ قال : بلى ، مرتين أو ثلاثا ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه ، ثم جاءوا به قال فقطعوه ، ثم جاءوا به ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : أستغفر الله ، وأتوب إليه قال : أستغفر الله ، وأتوب إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ، تب عليه . وروى الإمام أحمد والبيهقي عن مسعود بن الأسود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت قطيفة : يفديها يعني بأربعين أوقية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان تطهر خير لها ، فأمر بها ، فقطعت يدها ، وهي من بني عبد الأسد . وروى الإمام أحمد عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع يد السارق ، قال : لا تقطع في ثمرة معلقة ، فإذا ضمه الجرين قطع في ثمن مجن ولا تقطع في حريسة الجبل فإذا ضمها المراح قطعت في ثمن مجن . وروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق ؟ قال : من سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع . وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن صفوان بن أمية - رضي الله تعالى عنه - قال : بينا أنا راقد إذ جاء سارق ، فأخذ ثوبي فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقلت : يا