الشيخ علي كاشف الغطاء
75
شرح خيارات اللمعة
لو صحّ فإمّا أن يدوم الخيار وهو باطل بالإجماع أو يردّ إلى معيّن وهو تخصيص من غير مخصّص ، فتعيّن البطلان ، وهو أحد قولي الشيخ في المبسوط وظاهر الديلمي وصريح العلاّمة والصيمري والشهيد الثاني ( 1 ) وعزي القول به إلى المرتضى ( 2 ) والمعلوم منه خلافه ( 3 ) . وربّما لاح من ظاهر الوسيلة والسرائر والشرائع والنافع والجامع ( 4 ) وظاهر المتن ، لتضمّنها اعتبار التعيين في المدّة ، ولا دلالة فيه ، فإنّه غير اشتراط المدّة المعيّنة ، إلاّ أن يكون ذلك بطريق الأولويّة وهي محلّ منع فيما نحن فيه . وقيل : لا بل يصحّ الشرط وينصرف إلى ثلاثة أيّام ، ذهب إليه المفيد والمرتضى والشيخ وأبو الصلاح وابن زهرة ( 5 ) ومال إليه في الدروس ، للإجماع ( 6 ) كما في الانتصار والخلاف والجواهر والغنية ( 7 ) والخبرين النبويّين « الخيار ثلاثاً قل : لا خلابة ، ولك الخيار ثلاثاً » ( 8 ) والخلابة الخديعة . وأخبار الفرقة المرسلة في الخلاف ( 9 ) ولا تقصر عن مراسيل كتب الحديث ، وخلوّها عنها لا يقدح فيها ، فإنّها لم توضع على الاستقصاء التامّ وإلاّ لتكاذبت فيما انفردت . ويشهد لذلك الصحيح « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط ( 10 ) » فإنّه يعطي بفحواه أنّ الشرط في غيره ثلاثة مع الشرط ، وليس المراد
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 83 ، المراسم : 172 ، المختلف 5 : 66 ، لم نجد التصريح بذلك في غاية المرام ، المسالك 3 : 201 . ( 2 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف 5 : 66 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) الوسيلة : 238 ، السرائر 2 : 243 ، الشرائع 2 : 22 ، النافع : 121 ، الجامع : 247 . ( 5 ) المقنعة : 592 ، لم نجده في الانتصار ، فراجع ، الخلاف 3 : 20 المسألة 25 ، الكافي في الفقه : 353 ، الغنية : 219 . ( 6 ) الدروس 3 : 269 . ( 7 ) راجع الانتصار : 435 ، الخلاف 3 : 20 المسألة 25 ، جواهر الفقه : 54 المسألة 194 ، الغنية : 219 . ( 8 ) سنن البيهقي 5 : 273 . ( 9 ) الخلاف 3 : 20 المسألة 25 . ( 10 ) الوسائل 12 : 349 ب 3 من أبواب الخيار ، ح 1 .