الشيخ نجم الدين الطبسي
51
الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى
الثامن : هل يحبس لو كان مريضا ؟ لقد أفتى بعض المعاصرين منا بعدم جواز حبس المديون إذ كان مريضا - لو أضر الحبس به - ، أو كان أجيرا للغير ( 1 ) أما العامة : فالتفصيل في الأجير للغير بين أن لا يمكنه العمل في الحبس وغيره ( 2 ) وبعضهم فصل بين وجود من يخدمه في الحبس وعدمه ( 3 ) والظاهر أن فتاوى فقهائنا خاصة بمورد المديون - المريض أو الأجير - فيما لو أضره الحبس ، دون سائر موارد الحبس ، من حبس الممسك على القتل ، أو المرتد الملي ، أو المرأة المرتدة ، أو الآمر بالقتل . كما أن استدلالهم على عدم جواز الحبس مستند إلى قاعدة الضرر والحرج ، وفيه كلام ، لأن في عدم حبسه أيضا ضرر على الغريم . ( 4 ) التاسع : نفقة المسجون . مقتضى كثير من النصوص هو أن نفقة المسجون من بيت المال ولكن موردها : السارق في الثالثة ، فعن الصادق ( عليه السلام ) : ويقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين . ( 5 ) وفي روايات أخرى : ان نفقة المخلدين في السجن على بيت المال ولكن مع حصرهم بثلاثة : الممسك على الموت ، والمرتدة ، والسارق ، فعن الصادق ( عليه السلام ) : من خلد في السجن رزق من بيت المال ، ولا يخلد في السجن الا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد الا ان تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . ( 6 ) وفي روايات أخرى : ان بيت المال يتحمل نفقة كل المخلدين في الحبس ، ولكن بالنسبة إلى اطعامهم فقط ، فعن علي ( عليه السلام ) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين . ( 7 )
--> 1 - تحرير الوسيلة 2 : 375 - العروة الوثقى 3 : 56 - مهذب الاحكام 27 : 90 - القضاء والشهادة : 257 . 2 - شرح الجمل على حاشية المنهج 5 : 346 . 3 - الاختيار 2 : 91 - فتاوى غياثية : 167 . 4 - موارد السجن : 512 . 5 - الكافي 7 : 224 - التهذيب 10 : 107 - وسائل الشيعة 18 : 494 . 6 - دعائم الاسلام 2 : 539 - مستدرك الوسائل 17 : 403 . 7 - التهذيب 13 : 178 .