الشيخ نجم الدين الطبسي
41
الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى
كان معدما ، وعلم ذلك خلاه . ( 1 ) ولكل من المحقق القمي والسيد العاملي والشيخ الكني والسيد احمد الخوانساري بيان واستظهار ( 2 ) ومن العامة : فعن الموصلي الحنفي ( 3 ) وعلاء الدين الكاساني ( 4 ) : حبس الغاصب مدة . المورد السادس : حبس الراهن . وقد نص الفقهاء على حبسه فيما لو حل الحق وامتنع من أدائه فيجبره على البيع أو يبيع عليه أو يحبسه ، على الخلاف ، ولا نص له بالخصوص إلا أنه دين قد التوى عن أدائه مع تمكنه من أدائه فيشمله أدلة الحبس . ولقد تعرض له الشيخ الطوسي بقوله : إن رأي الحاكم حبسه وتعزيره حتى يبيعه فعل ، وان رأي بيعه بنفسه . . ( 5 ) ومثله المحقق الحلي ( 6 ) والعلامة الحلي ( 7 ) وأورد البعض في المسألة اشكالا . ( 8 ) واما عن العامة : فالشافعي موافق للطوسي ( 9 ) واما أبو حنيفة يرى حبس الراهن حتى يبيعه . ( 10 ) المورد السابع : حبس الكفيل إلى أن يأتي بالمكفول . وبه روايات بعضها صحيحة ، منها : ما رواه الطوسي بسنده إلى الصادق ( عليه السلام ) : إن عليا اتى برجل كفل برجل بعينة ( سلف أو نسية ) فأخذ بالمكفول فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه . ( 11 ) والمراد بالعينة : السلف والنسية . ( 12 )
--> 1 - التهذيب 6 : 300 - الاستبصار 3 : 48 . 2 - غنائم الأيام : 679 - مفتاح الكرامة 10 : 72 - القضاء : 311 - جامع المدارك 6 : 25 - ولاية الفقيه 2 : 484 . 3 - الاختيار 3 : 59 . 4 - بدائع الصنائع 7 : 163 . 5 - النهاية : 433 - المبسوط 2 : 224 . 6 - شرائع الاسلام 2 : 82 . 7 - تحرير الأحكام 1 : 208 . 8 - جواهر الكلام 25 : 217 - منهاج الصالحين 2 : 211 . 9 - المغني 4 : 447 . 10 - تحفة الفقهاء 3 : 43 . 11 - التهذيب 6 : 209 - وسائل الشيعة 13 : 156 - الوافي 18 : 835 . 12 - ملاذ الأخيار 9 : 555 .