الشيخ نجم الدين الطبسي

39

الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى

قال به بعض العامة ( 1 ) ولعله لشمول الاطلاقات ، ولأنهم تركوا الواجب ( 2 ) . الفرع الخامس : هل يحبس المديون للدولة ؟ قد يقال بالحبس ، لشمول اطلاقات الأدلة ، وقد يقال بالعدم ، وقد تعرض بعض العامة لهذا الفرع وقال فيه بالحبس فيما لو مطل في أداء الخراج ( 3 ) الفرع السادس : هل يختص الحبس في الملتوي المسلم ، أم يعم الذمي والحربي ، والمستأمن ، والعبيد والنساء والصبي عند بعض العامة ؟ ( 4 ) وقد أشار إلى ذلك بعض العامة ( 5 ) الفرع السابع : يرى بعض العامة حبس الشفيع الذي لم يسلم الثمن في الحال ، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف . ( 6 ) وعندنا تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن وبالمماطلة ، وكذا لو هرب ( 7 ) ومعه لا يبقى مجال للحبس . المورد الثاني : حبس المديون الذي يدعي العسر . وبه روايات منها : ما رواه الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين : قضى علي ( عليه السلام ) في الدين : انه يحبس صاحبه ، فإذا تبين افلاسه والحاجة ، فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا ( 8 ) وقد أفتى به كثير من فقهائنا قديما وحديثا ، كالمفيد ( 9 ) وأبي الصلاح الحلبي في مواضع من كتابه ، حيث قال : وان ادعى إعسارا ، وأنكر المدين وفقد البينة . . . فان ثبت له اعسار بعد ما حبسه أطلقه ( 10 ) وقاله سلار بن عبد العزيز ( 11 ) ، والطباطبائي ( 12 ) والخوانساري ( 13 ) والمحقق العراقي . ( 14 ) ومن العامة : ابن جلاب ( 15 ) والموصلي ( 16 ) فروع : الأول : هل يحبس من دون حلف مدعي اليسار ؟

--> 1 - المبسوط للسرخسي 20 : 91 . 2 - موارد السجن : 394 . 3 - الأحكام السلطانية : 172 . 4 - المبسوط 20 : 91 . 5 - المدونة الكبرى 5 : 205 . 6 - تحفة الفقهاء 3 : 54 . 7 - شرائع الاسلام 3 : 255 - جواهر الكلام 37 : 281 . 8 - الفقيه 3 : 19 - التهذيب 6 : 232 . 9 - المقنعة : 723 . 10 - الكافي في الفقه : 341 . 11 - المراسم العلوية : 230 . 12 - رياض المسائل 15 : 66 . 13 - جامع المدارك 6 : 25 . 14 - شرح التبصرة : 78 . 15 - التفريع 2 : 247 . 16 - الاختيار 2 : 89 - موارد السجن : 407 .