الشيخ نجم الدين الطبسي

32

الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى

وهذا من متفردات العلامة الحلي ، حيث إنه احتمل الحبس فيما لو عقد كل من الوليين على امرأة لزوج ، فاشتبه السابق منهما - العقدان - وامتنع كل من الزوجين عن الطلاق ، فقال : احتمل حبسهما عليه ، وفسخ الحاكم ، أو المرأة ( 1 ) وقد تعرض ولده فخر المحققين لهذه المسألة مع بيان وجوه للاحتمالات ( 2 ) ويحتمل ان يكون الوجه في الحبس فيه انه حق الآدمي ، وقد امتنعا من أدائه ، فيحبس عليه . المورد الخامس : حبس الزوج والولي لترك النفقة . وفيه روايات من الفريقين ، ففي الجعفريات : إن امرأة استعدت عليا على زوجها ، فأمر علي ( عليه السلام ) بحبسه وذلك أن الزوج لا ينفق عليها ، اضرارا بها ، فقال الزوج : احبسها معي ، فقال علي ( عليه السلام ) : ذلك لك ، انطلقي ، معه ( 3 ) وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا كالطوسي ، فيما لو كان موسرا ( 4 ) والمحقق الحلي ( 5 ) ، والعلامة الحلي ( 6 ) والمحدث البحراني ( 7 ) والمحقق النجفي حيث قال : فان امتنع حبسه ، إذا فرض توقف حصولها عليه لخفاء ماله مثلا ( 8 ) . واما العامة : فعن الحنفية : الحبس حتى ينفق ( 9 ) ، والسرخسي ( 10 ) ، والموصلي ( 11 ) والبهوتي ( 12 ) ومن الزيدية ، أحمد بن يحيى ، ولكن حبسه للتكسب ( 13 ) المورد السادس : فيما لو قذف الزوج زوجته ، فلم يلاعن . فعن أبي حنيفة وأتباعه : يحبس الزوج لو امتنع عن اللعان ، وكذلك الزوجة ، لو نكلت ، مفسرا آية العذاب في قول : ويدرؤ عنها العذاب ( 14 ) ولا حبس فيه - عندنا ، إذ أن الزوج لو قذف زوجته فلم يلاعن فقد ثبت عليه الحد ، وان لاعن ونكلت الزوجة عن ذلك فقد ثبت عليها حد القذف ( 15 )

--> 1 - قواعد الأحكام 2 : 8 . 2 - إيضاح الفوائد 3 : 38 . 3 - الجعفريات : 108 - مستدرك الوسائل 13 : 432 . 4 - المبسوط 6 : 22 - النهاية : 360 - الخلاف 5 : 129 . 5 - شرائع الإسلام 2 : 353 . 6 - تحرير الأحكام 3 : 49 - قواعد الأحكام 2 : 256 . 7 - الحدائق الناضرة 25 : 138 . 8 - جواهر الكلام 31 : 388 . 9 - الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 586 . 10 - المبسوط 20 : 90 . 11 - الاختيار 2 : 90 . 12 - شرح منتهى الإرادات 3 : 253 . 13 - عيون الأزهار : 499 . 14 - الام 7 : 157 - المحلى 9 : 375 - الاختيار 3 : 253 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 109 ، والآية في سورة النور : 7 . 15 - شرائع الاسلام 3 : 100 - جواهر الكلام 34 : 67 - النهاية : 521 .