الشيخ نجم الدين الطبسي

26

الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى

ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها . ( 1 ) وفي قصة ماعز : أنه أقر عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأمر به فحبس ( 2 ) وقد أفتى الشيخ المفيد بحبس الحامل إلى أن تضع ( 3 ) كما أفتى علي بن أبي حمزة الطوسي بحبس القاتل إلى وقت القصاص ( 4 ) أما العامة : فعن الشافعي ، والسرخسي : الحبس إلى أن تضع ( 5 ) وعن الإصطخري : لا تحبس حتى يشهد أربع نسوة بالحمل ، في مورد القصاص ( 6 ) . وعن الجزيري : إن حبس الحامل إلى أن تضع ، مورد الاتفاق ( 7 ) هنا تنبيهان : 1 - مدة الحبس في الحامل : وهي عندنا تسعة أشهر ، وقيل عشرة . وغاية ما قيل عندنا سنة ، وهي أقصى مدة الحمل . ( 8 ) وأما عند السنة ، فقيل تحبس إلى سنتين ، كما عن السرخسي ( 9 ) وعلى رأي المالكية : إن أكثر الحمل خمس سنين ، وهذا هو المشهور الذي درج عليه القضاء عندهم . ( 10 ) وهذا الاختلاف ينشأ من الخلاف في أقصى مدة الحمل ، فبعضهم لا يرى امكان بقاء الولد أكثر من سنتين ، وبعضهم يرى امكان بقائه إلى خمسة ، ويأتي بشواهد : إن الضحاك بن مزاحم ولد وهو ابن ستة عشر شهرا ، وشعبة بن الحجاج ولد لسنتين ( 11 ) ومالك بن انس ولد لثلاث سنين ( 12 ) ومحمد بن عجلان حمل به أكثر من ثلاث سنين ، فلما ولد كانت قد نبتت أسنانه ، وآل الحجاف من ولد زيد بن الخطاب يقلن " ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهرا . وهرم بن حيان ، حمل به أربع سنين ، ولذلك سمي هرما ( 13 ) وهو رأي سخيف يرده العقل والعلم ، و

--> 1 - التهذيب 10 : 143 - الاستبصار 4 : 255 - وسائل الشيعة 18 : 550 . 2 - مصنف ابن أبي شيبة 10 : 72 - مصنف عبد الرزاق 7 : 327 - كنز العمال 5 : 410 . 3 - المقنعة : 782 . 4 - الوسيلة : 439 . 5 - الام 6 : 146 - المبسوط 9 : 73 . 6 - المجموع 18 : 450 . 7 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 364 . 8 - الروضة البهية 5 : 432 . 9 - المبسوط 9 : 274 . 10 - الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 523 - انظر الاختيار 3 : 179 - الانصاف 9 : 274 - موارد السجن : 251 . 11 - المعارف : 594 . 12 - سير أعلام النبلاء 8 : 132 . 13 - المعارف : 594 .