الشيخ نجم الدين الطبسي

27

الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى

باطل عندنا وعند بعض العامة . التنبيه الثاني : هل يحبس - للقصاص - في ايراد الجرح ؟ وقد يستشف هذا من مالك ( 1 ) ولم أر من تعرض لذلك منا ، ولا من العامة غيره - ( 2 ) المورد الثاني : الحبس للفصل بين الحدين وبه رواية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه حبس النجاشي بعد أن ضربه ثمانين جلدة - حد الشرب - ثم ضربه عشرين سوطا . ( 3 ) ولم يتعرض لهذا أحد من فقهائنا الا ما يتراءى من الشيخ الطوسي ( 4 ) وأما العامة : فعن أبي يوسف : يحبس حتى يخف الضرب ( 5 ) وكذلك عن السرخسي والكاساني ( 6 ) المورد الثالث : الحبس للمنع عن الزنا . وقد أشرنا اليه في الحبس للمنع عن المحرمات ( 7 ) المورد الرابع : الحبس في الزاني بأخته . وذلك بعد أن ضرب بالسيف - حدا ولكنه لم يمت فيحبس حتى يموت ، وبه رواية أوردها الكليني عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على أخته ؟ قال : يضرب ضربة بالسيف . قلت : فإنه يخلص ؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت . ( 8 ) ولكنها ضعيفة في بعض طرقها ، ولم نر قائلا بمضمونها ، بل المقطوع في كلامهم القتل ( 9 ) نعم ، يظهر من يحيى بن سعيد ( 10 ) والحر العاملي ( 11 ) القول بمضمونها . فالرواية قاصرة عن المعارضة ، - فتأمل - بل شاذة ( 12 )

--> 1 - المدونة الكبرى 6 : 432 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 81 . 2 - موارد السجن : 252 . 3 - الكافي 7 : 216 - وسائل الشيعة 18 : 474 - الفقيه 4 : 40 . 4 - المبسوط 5 : 196 . 5 - الخراج : 166 . 6 - المبسوط 24 : 32 - بدائع الصنائع 7 : 63 . 7 - موارد السجن : 255 . 8 - الكافي 7 : 190 - وسائل الشيعة 18 : 385 - التهذيب 10 : 23 - الاستبصار 4 : 208 . 9 - مرآة العقول 23 : 289 - موارد السجن : 257 . 10 - الجامع للشرائع : 549 . 11 - بداية الهداية 2 : 459 . 12 - جواهر الكلام 41 : 311 - تقرير أبحاث الگلپايگاني بقلم السيد على الميلاني - ذخيرة الصالحين للطبسي 8 : 39 .