الشيخ نجم الدين الطبسي
25
الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى
وهذا هو المشهور بين الطائفة ( 1 ) ، ومجمع عليه إجماعا بقسميه وللنصوص ( 2 ) . وأما العامة : فهو رأي طائفة منهم : كالثوري وغيره من أهل الكوفة ( 3 ) ، والسمرقندي ( 4 ) ، وأبو حنيفة ، بل الأحناف ( 5 ) ثم هنا بحث : هل تحبس المرأة مخلدا ودائما وإن رجعت إلى الاسلام وتابت ؟ يبدو من ابن إدريس ( 6 ) والعلامة الحلي ( 7 ) وجود الخلاف في ذلك ، وقد صرح الشهيد الثاني بهذا الخلاف ، وأنها تخلد ولم يقبل توبتها وإن تابت ، حيث قال : فيمكن حمل الأخبار الدالة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرية بأن يجعل ذلك حدها من غير أن يقبل توبتها كما لا يقبل توبته . ( 8 ) وفيه موردان آخران وهما : حبس المرتد وحبس من يرى الألوهية في علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وفي كليهما تأمل سندا ودلالة . ( 9 ) الفصل التاسع : الحبس في الفحشاء وفيه موارد كثيرة : المورد الأول : الحبس لإقامة الحد ، وبه نصوص من الفريقين ، بحبس من يراد إجراء الحد عليه ، كالحامل حتى تضع ، والمقر بالزنا أربعا والقاتل إلى حين إجراء القصاص . ( 10 ) روى الشيخ الطوسي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قضى في وليدة كانت نصرانية . . . وأنا أحبسها حتى تضع
--> 1 - انظر : الحدود والقصاص والديات للمجلسي : 48 . 2 - الجواهر 41 : 608 - مسالك الأفهام 15 : 26 - مجمع البرهان 13 : 336 - رياض المسائل 14 : 231 - الكافي في الفقه : 31 - شعائر الاسلام 2 : 835 - تحرير الوسيلة 2 : 445 - مباني تكملة المنهاج 1 : 332 - ذخيرة الصالحين 8 : 29 ، وكذلك لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع إلى دار الكفر ، ويجري عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الاسلام ابتداء من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت . انظر ملحق منهاج الصالحين : 403 ، المسألة : 1368 . 3 - سنن الترمذي 4 : 58 . 4 - تحفة الفقهاء 3 : 309 . 5 - المغني 8 : 123 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 426 . 6 - السرائر 3 : 532 . 7 - تحرير الأحكام 2 : 235 . 8 - مسالك الأفهام 15 : 26 - انظر : تحرير الأحكام 2 : 235 - جواهر الكلام 41 : 612 - ولاية الفقيه 2 : 522 - موارد السجن : 242 . 9 - موارد السجن : 243 . 10 - موارد السجن : 247 .