الشيخ نجم الدين الطبسي
16
الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى
هذا ولكن لم يرد به نص من طرق الخاصة ، ولكن ورد من طرق العامة عن علي ( عليه السلام ) : أنه أشار على عمر بالحبس أو التعزير فقد روى البيهقي بسنده : اتي عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق ، فأمر به عمر أن يقطع رجله فقال علي ( عليه السلام ) : إنما جزاء الذين يحاربون . . . فقد قطعت يد هذا ورجله ، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن . قال : أستودعه السجن . ( 1 ) هذا وقد خالف بعض فقهائنا حكم الحبس ، كابن إدريس ، والمحقق الحلي ، والعلامة الحلي في التحرير ، والمحقق النجفي ، والخميني ، والخوئي ، والمرحوم الطبسي ( 2 ) بل القول بالحبس خلاف المشهور ( 3 ) لكنه قول تبناه جمع من فقهائنا . المورد الثالث : حبس سارق الحلية . وقد أفتى بذلك يحيي بن سعيد ( 4 ) ولم يقل به غيره ، ولا ورد نص ، ولعل وجهه : كون المسروق من غير حرز ، فيحبس تعزيرا . ( 5 ) المورد الرابع : حبس الطرار والمختلس والقفاف وبه وردت روايات من الفريقين : أما عندنا ، فقد روى الكليني بسنده عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين اتي برجل قد اختلس درة من اذن جارية ، قال : هذه - الدغارة ( 6 ) المعلنة ، فضربه وحبسه . ( 7 ) وعن العامة : فعن قتادة : لا قطع على المختلس ، ولكن يسجن ويعاقب ( 8 ) هذا ولكن لم يفت أحد منا فيه بالحبس ، بل رأيهم فيه : التعزير بما يراه الحاكم ، ( 9 ) أو التعزير بما يردع . ( 10 ) ومن العامة : يرى أبو يوسف في القفاف والمختلس ، الأدب والحبس حتى يحدثا توبة . ( 11 ) المورد الخامس : الحبس في ناقب البيت ، والكاسر للقفل . وبه رواية عن علي ( عليه السلام ) أنه اتي بلص ، نقب بيتا فعاجلوه وأخذوه ، فقال : عجلتم عليه ، وضربه وقال : لا يقطع
--> 1 - السنن الكبرى 8 : 274 ، كنز العمال 5 : 553 ، المحلى 11 : 355 ، انظر : شرح منتهى الإرادات 3 : 374 . 2 - انظر موارد السجن : 124 . 3 - ذخيرة الصالحين 8 : 59 . 4 - الجامع للشرائع : 562 . 5 - موارد السجن : 125 . 6 - أخذ الشئ اختلاسا . لسان العرب 4 : 288 ، النهاية 2 : 123 . 7 - الكافي 7 : 226 ، التهذيب 10 : 114 ، وسائل الشيعة 18 : 503 . 8 - مصنف عبد الرزاق 10 : 209 . 9 - الروضة البهية 9 : 304 ، جواهر الكلام 41 : 506 . 10 - المختصر النافع : 227 ، الوسيلة : 423 ، المهذب 2 : 554 ، موارد السجن : 129 . 11 - الخراج : 171 ، الاختيار 4 : 108 ، الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 182 .