الشيخ مرتضى الحائري

581

شرح العروة الوثقى

مسألة 54 - إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدلّ يقينه بالشكّ يبني على الصحّة عملاً بقاعدة الفراغ ، ولا يضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدلّه بالشكّ [ 1 ] ، ولو تيقّن بالصحّة ثمّ شكّ فيها فأولى بجريان القاعدة . مسألة 55 - إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء ثمّ علم أنّه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكنّ الأقوى صحّته ، لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة على الأقوى حتّى في اليد اليسرى [ 2 ] ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 469 ح 2 من ب 42 من أبواب الوضوء .