الشيخ مرتضى الحائري

379

شرح العروة الوثقى

الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث [ 1 ] ولو كان طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة . ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ على الأقوى حتّى مثل وضوء الحائض . وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه . والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر . وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً .